محمد حسين الحسيني الجلالي

1012

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2924 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ، أيُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ ؟ قَالَ : « لا » . مُحَمَّد بْن الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن صَفْوَانَ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 1 : 476 ) [ 2925 ] وبالاسناد إلى زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلتُ لَهُ : أرَأيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ ؟ قَالَ : « كُلُّ مَا أحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أنْ يَغْسِلُوهُ ، وَلا يَبْحَثُوا عَنْهُ ، وَلَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 476 ) [ 2926 ] وبالاسناد إلى زرارة ، عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلتُ : لَهُ أرَأيْتَ مَا أحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أنْ يَطْلُبُوهُ ، وَلا يَبْحَثُوا عَنْهُ ، وَلَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ » . ( وسائل الشيعة 1 : 476 ) الخامسة : في مسح الاذُن [ 2927 ] ( د - الربيع بنت معوّذ رضي الله عنهما ) قالت : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضّأَ ، فأدخل إصبَعيه في جُحري أُذُنيه » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 101 ) [ 2928 ] ( ط - نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ) قال : « كان ابن عمر يأخذ الماء بإصبعيه لأُذُنيه » . أخرجه الموطّأ . ( جامع الأصول 8 : 101 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . قال المحقّق : لم يرد ذلك في الوضوء ، وإنّما ورد في الغسل ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في